عبد الكريم الرافعي
31
فتح العزيز
يستحق بالمال لا بالشرط ( وعن ) ابن أبي هريرة أن سبب الفساد أنه تردد بين النوعين ولم يعين واحدا ولا أطلق التصرف في أجناس الأمتعة ( واعترض ) القاضي الحسين عليه أنه لو عين أحدهما لحكمنا بالصحة فإذا ذكرهما على الترديد فقد زاد العامل بسطة وتخيرا فينبغي أن يصح بطريق الأولى ( وقيل ) سببه أن القراض إنما يصح إذا أطلق له التصرف في الأمتعة أو عين جنسا يعم وجوده والهروي والمروى ليسا كذلك وهذا القائل كان يفرض في بلد لا يعمان به ( وقال ) الامام يجوز أن يكون سبب الفساد أنه ارسل ذكر النصف ولم يقل بالنصف من الربح * ( الباب الثاني في حكم القراض الصحيح ) قال ( وله خمسة أحكام ( الحكم الأول ) أن العامل كالوكيل في تقييد تصرفه بالغبطة * فلا